المدرسة الرسمية للغات بطوخ طنبشا - تحت إشراف أ/ محمود عبد البصير محمود
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم ....
زائرنا الكريم يسرنا أن تنضم إلي أسرتنا لتستمتع بكل ما نقدمه من خدمات تعليمية وخاصة للتعليم العام ابتدائي واعدادي وثانوي ..والجامعي ايضا .. وكذلك الحوارات المفتوحة والجريئة ومنتدي الابداع للجميع والمنتدي الثقافي والديني العام لكل من لديه هواية او موهبة او موضوع للمناقشة في كل المجالات بالاضافة لعشاق الرياضة والفن والسياسة والاجتماع .... إلخ.
المشرف العام ..أ: محمود عبد البصير محمود
mab_eg

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

المدرسة الرسمية للغات بطوخ طنبشا - تحت إشراف أ/ محمود عبد البصير محمود
أهلا وسهلا بك ضيفنا الكريم ....
زائرنا الكريم يسرنا أن تنضم إلي أسرتنا لتستمتع بكل ما نقدمه من خدمات تعليمية وخاصة للتعليم العام ابتدائي واعدادي وثانوي ..والجامعي ايضا .. وكذلك الحوارات المفتوحة والجريئة ومنتدي الابداع للجميع والمنتدي الثقافي والديني العام لكل من لديه هواية او موهبة او موضوع للمناقشة في كل المجالات بالاضافة لعشاق الرياضة والفن والسياسة والاجتماع .... إلخ.
المشرف العام ..أ: محمود عبد البصير محمود
mab_eg
المدرسة الرسمية للغات بطوخ طنبشا - تحت إشراف أ/ محمود عبد البصير محمود
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.
تهنئة من القلب
جميع العاملين بالمدرسة وأولياء الأمور يتقدمون بخالص التهاني لمدير المدرسة وللقائمين علي العمل بالمدرسة بمناسبة حصولهم  علي الجودة في التعليم
بحـث
 
 

نتائج البحث
 


Rechercher بحث متقدم

رؤية المدرسة ورسالتها
الرؤيـــــــــــــــة ********** بناء جيل قادر على المنافسة من خلال المشاركة المجتمعية واستخدام التقنيات التكنولوجية المتاحة في ظل قيادة وحوكمة رشيدة تعمل في ضوء المعايير القومية لجودة التعليم. ---------------------------------------------------------------------------- **************************************************************************** الرســــــــــــــالة ********** ربط العلوم المختلفة بحاجات المجتمع وجعل العلم هو الوسيلة الفاعلة فى إصلاح البيئة والتقدم بالوطن بتـنمية روح الولاء والانتماء لدى المعلمين والعاملين وذلك من خلال تفعيل دور المشاركة المجتمعية والتـنمية المهنية المستدامة للمتعلمين والعاملين على أحدث نظم التكنولوجيا وتفعيل استراتيجيات التعلم النشط وفق معايير نواتج التعلم المستهدفة
المواضيع الأخيرة
» davd copper field from 1,2,3,4,5,7 to8
زكاة الفطر Emptyالأربعاء 15 نوفمبر 2023, 12:28 am من طرف mab_eg

» نتائج المدرسة للمرحلة الابتدائية نهاية العام 2014
زكاة الفطر Emptyالثلاثاء 29 أبريل 2014, 1:00 pm من طرف mab_eg

» نتيجة نصف العام 2013/2014 للصفين الرابع والخامس الابتدائي
زكاة الفطر Emptyالأربعاء 08 يناير 2014, 1:50 pm من طرف mab_eg

» نتيجة نصف العام للصفين الثاني والثالث الابتدائي 2013/2014
زكاة الفطر Emptyالإثنين 06 يناير 2014, 11:06 pm من طرف mab_eg

» نتيجة الصفين الأول والثاني الاعدادي آخر العام 2013
زكاة الفطر Emptyالإثنين 13 مايو 2013, 8:45 pm من طرف mab_eg

» نتيجة الصفين الرابع والخامس الابتدائي آخر العام 2013 ..
زكاة الفطر Emptyالإثنين 13 مايو 2013, 7:35 pm من طرف mab_eg

» نتيجة الصفين الثاني والثالث الابتدائي آخر العام 2013
زكاة الفطر Emptyالسبت 11 مايو 2013, 8:19 pm من طرف mab_eg

» احتفالية نهاية العام 2013 برياض الأطفال
زكاة الفطر Emptyالأربعاء 24 أبريل 2013, 2:13 pm من طرف mab_eg

» الأركان في رياض الأطفال
زكاة الفطر Emptyالخميس 21 مارس 2013, 10:08 pm من طرف ahmed badr

تصويت
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 583 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو janamedhat فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 4407 مساهمة في هذا المنتدى في 1771 موضوع
الساعة
فيس بوك
المدرسة التجريبية للغات

المدرسة التجريبية للغات


زكاة الفطر

اذهب الى الأسفل

زكاة الفطر Empty زكاة الفطر

مُساهمة من طرف mab_eg السبت 28 أغسطس 2010, 9:26 pm

زكاة الفطر هي
: الزكاة التي سببها الفطر من صيام شهر رمضان، نسبت إلى الفطر من باب تسمية المسبب بسببه، وأضيفت إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة البدن والنفس مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، فتلخص أن صدقة الفطر تجب على الأبدان فهي زكاة بدنية لا مالية.

أما حكم زكاة الفطر فهي واجبة بل هي فريضة من الفرائض وهذا ما عليه جمهور العلماء من السلف والخلف ومنهم الأئمة الأربعة، وقد دل على فرضيتها الكتاب والسنة والإجماع :
أما الكتاب فعموم الآيات التي فيها أمر بإيتاء الزكاة، فزكاة الفطر داخلة في هذا العموم فدخلت زكاة الفطر في عموم قول الله _تعالى_: " وَآتُوا الزَّكَاةَ"(البقرة:43)، فبيّن النبي _صلى الله عليه وسلم_ تفاصيلها ومن جملتها زكاة الفطر.
وقال الله _تعالى_: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى" (الأعلى:15).
فقد جاء عن كثير من السلف أنها نزلت في زكاة الفطر وصلاة العيد، بل روي ذلك مرفوعاً إلى النبي _صلى الله عليه وسلم_، وقد كان عمر بن عبد العزيز _رحمه الله_ يأمر الناس بإخراج صدقة الفطر ويتلو هذه الآية: " قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى"، وقد روي ذلك عن أبي سعيد الخدري وابن عمر وابن عباس _رضي الله عنهم_ وغيرهم وفي هذه الآية إثبات حقيقة الفلاح لمن تزكى(1).

ومن السنة ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر _رضي الله عنهما_ قَالَ: فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ - _صلى الله عليه وسلم_ - زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى ، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ،(2) وفي رواية عند مسلم من حديث ابن عمر أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "أمر بزكاة الفطر صاعٍ من تمر أو صاع من شعير"(3)، مما يدل على فرضية زكاة الفطر ووجوبها للأمر بها، لذا قال البخاري في صحيحه: باب فرض صدقة الفطر، ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر من رمضان فريضة.(4)

وأجمع أهل العلم على فرضية زكاة الفطر من رمضان ووجوبها ومعنى "فرض" أوجب وألزم، وقد نقل ابن المنذر وغيره إجماع أهل العلم على ذلك.
أما وقتها فإنها تجب بغروب شمس ليلة عيد الفطر لأنه أول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس ليلة الفطر، وهذا قول أكثر أهل العلم، ودليل ذلك حديث ابن عباس _رضي الله عنهما_ "فرض رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين"(5) فأضاف الصدقة إلى الفطر فكانت واجبة به لأن الإضافة تقتضي الاختصاص، وأول فطر يقع من جميع رمضان بمغيب الشمس من ليلة الفطر.

أما وقت إخراجها فالأفضل أن تخرج يوم العيد قبل الصلاة لقول ابن عمر _رضي الله عنهما_ "إن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة" رواه البخاري(6)، فقد دل هذا الحديث على أن المراد بيوم الفطر أوله وهو ما بين صلاة الصبح إلى صلاة العيد، ويجوز تقديمها قبل العيد بيوم أو يومين لقول ابن عمر _رضي الله عنهما_: "وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين" رواه البخاري(7)، ولا تجزئ قبل الفطر بأكثر من يومين – على الصحيح – لفوات الإغناء المأمور به في قول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "أغنوهم عن الطلب هذا اليوم" ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد فيأثم من أخرها لأنها زكاة فوجب أن يكون في تأخيرها إثم كما في إخراج الصلاة عن وقتها، أما إذا أخرها إلى بعد صلاة العيد وأخرجها بعد الصلاة في يوم العيد ففعله مكروه لمخالفته الأمر بالإخراج قبل الخروج إلى المصلى، وحمله بعض أهل العلم على أن هذا الفعل محرم لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_: "...فمن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات"(Cool يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات، وأمر القبول فيها موقوف على مشيئة الله _تعالى_، والظاهر من الحديث أن من لم يخرجها إلا بعد صلاة العيد كان كمن لم يخرجها باعتبار اشتراكهما في ترك هذه الصدقة الواجبة، قال الشوكاني: "وقد ذهب الجمهور إلى أن إخراجها قبل صلاة العيد إنما هو مستحب فقط وجزموا بأنها تجزئ إلى آخر يوم الفطر، والحديث يرد عليهم"(9). ومن أخرها عن يوم العيد أثم لتأخيره الواجب عن وقته، وعليه القضاء لأنها عبارة فلم تسقط بخروج الوقت كالصلاة.

أما إخراج النقد في زكاة الفطر فهو محل خلاف بين أهل ا لعلم، وذلك أن جنس المخرج في زكاة الفطر طعام، لذا اختلف الفقهاء في كون المخرج جنساً محدداً كما جاءت به السنة "البر والشعير والزبيب والتمر والأقط" أو أنها تجزئ بكل حب وثمر يقتات من غالب قوت بلده وهذا الذي عليه الأكثر.

وإذا تأملنا النصوص الواردة في جنس المخرج وجدناها تنص على الطعام وكذا الأقوات المدخرة، وكذا جاءت النصوص بإغناء الفقراء عن الطواف يوم العيد وبأنها طعمة للمساكين، ومن هنا اختلف الفقهاء في جواز إخراج القيمة في زكاة الفطر فيرى جمهور الفقهاء ومنهم الأئمة الثلاثة عدم إجزاء إخراج القيمة في زكاة الفطر لأنه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ حيث فرضها صاعاً من تمر أو بر أو شعير، لذا لما سئل الإمام أحمد – رحمه الله – عن إعطاء الدراهم في زكاة الفطر؟ قال: أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_.(10)
وقال النووي _رحمه الله_: "ولم يجز عامة الفقهاء إخراج القيمة وأجازه أبو حنيفة"(11)؛ لذا فالواجب هو إخراج زكاة الفطر من غالب قوت بلد المخرج ولو لم يكن من الأعيان المنصوص عليها في السنة.
كما قال ابن القيم – رحمه الله – لما ذكر الأنواع الخمسة قال: وهذه كانت غالب أقواتهم في المدينة، أما إذا كان أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم من غير الحبوب... أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائناً ما كان، هذا قول جمهور العلماء وهو الصواب الذي لا يقال بغيره، إذ المقصود سد خلة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتات أهل بلدهم"(12).

لذا فعلى المسلم أن يحتاط لدينه وعبادته ويتقيد بالسنة الصحيحة الصريحة دون لجوء إلى الاجتهاد والاستحسان.
سائلاً الله أن يفقهنا في ديننا وأن يتقبل منا صالح أعمالنا، إنه سميع مجيب، والله _سبحانه وتعالى_ أعلم وأحكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
ــــــــــــــــ
(1) راجع سنن البيهقي جماع أبواب زكاة الفطر برقم (7456)،(7457)،(7458)
(2) رواه الجماعة، منهم البخاري (1503)، ومسلم (2325) .
(3) رواه مسلم، (2328)، (2335)، وكذا رواه البخاري (1509) بلفظ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما - أَنَّ النَّبِىَّ - صلى الله عليه وسلم- أَمَرَ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ . أطرافه 1503 ، 1504 ، 1507 ، 1511 ، 1512.
(4) البخاري في أول باب فَرْضِ صَدَقَةِ الْفِطْرِ .برقم ( 70 ) وَرَأَى أَبُو الْعَالِيَةِ وَعَطَاءٌ وَابْنُ سِيرِينَ صَدَقَةَ الْفِطْرِ فَرِيضَةً.
(5) رواه أبو داود برقم (1611)، رواه ابن ماجه (1899)، سنن الدارقطني (2090) وحسنه الألباني.
(6) سبق تخريجه.(1511).
(7) رواه البخاري (1511).
(Cool رواه أبو داود برقم (1611)، رواه ابن ماجه (1899)، سنن الدارقطني (2090).
(9) نيل الأوطار للشوكاني، جـ 4 صـ 255.
(10) المغني جـ2 صـ 671 وذكر فيه " مسألة :ومن أعطى القيمة لم تجزئه:
قال : ومن أعطى القيمة لم تجزئه، قال أبو داود : قيل لأحمد وأنا أسمع أعطى دراهم - يعني في صدقة الفطر - قال : أخاف أن لا يجزئه خلاف سنة رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ "
(11) شرح النووي على مسلم جـ 7 صـ 70
(12) إعلام الموقعين جـ 3 صـ 12
mab_eg
mab_eg
Admin

عدد المساهمات : 876
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 16/04/2010

بطاقة الشخصية
الاسم: MAhmoud abdelbaser Mahmoud

http://tagrebia.orgfree.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

زكاة الفطر Empty رد: زكاة الفطر

مُساهمة من طرف mab_eg السبت 28 أغسطس 2010, 9:28 pm


شرعت زكاة الفطر في السنة الثانية من الهجرة ، وهي نفس السنة التي فرض الله فيها صوم رمضان ، ودليل مشروعيتها ثبت في السنة في أحاديث عدة ، منها ما رواه أبو سيعد الخدري رضي الله عنه ، قال : " كنا نخرج زكاة الفطر إذ كان فينا رسول الله .... " رواه مسلم ومنها خبر ابن عباس رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر.... ) رواه أبو داود وغيره ، وورد غير ذلك من الأخبار التي يفيد مجموعها وجوب صدقة الفطر على كل مسلم .


الحكمة من مشروعيتها


وقد شرعت زكاة الفطر لحِكَمٍ عديدة منها : جبران نقص الصوم فقد بين - صلى الله عليه وسلم- : في حديث ابن عباس المتقدم أنها ( طهرة للصائم من اللغو والرفث ) رواه أبو داود وغيره ، قال بعض أهل العلم : زكاة الفطر كسجدة السهو للصلاة ، تجبر نقصان الصوم كما يجبر سجود السهو نقصان الصلاة .


ومنها إغناء الفقراء عن السؤال ففي الحديث السابق أنها Sad طعمة للمساكين ) ، وإغناء الفقراء من المطالب التي دلت عليها كليات الشريعة ومقاصدها ، فضلاً عما تؤدي إليه هذه الصدقة من التكافل بين المجتمع ، والتراحم بين طبقاته ، وشعور بعضهم ببعض .


حكم زكاة الفطر وعلى من تجب


تجب زكاة الفطر على كل مسلم ، ذكر أو أنثى ، صغير أو كبير ، عاقل أو مجنون لحديث ابن عمر رضي الله عنهما : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير على العبد والحر ، والذكر والأنثى ، والصغير والكبير من المسلمين ) متفق عليه ، قال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن صدقة الفطر فرض " ، وقال إسحاق : " هو كالإجماع من أهل العلم " .


ويشترط لوجوبها أمران :

- الإسلام : فلا تقبل من الكافر لقوله تعالى {وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله ورسوله } .

- القدرة عليها : بأن يكون عنده يوم العيد وليلته قدر زائد عن قوته وقوت عياله ومن تلزمه نفقتهم وحوائجهم الأصلية من طعام وشراب ومسكن وملبس .

وتجب على الوالد زكاة الفطر عن ولده الصغير إذا لم يكن له مال ، وأما إن كان له مال فتجب الزكاة في مال الصغير ولا تجب في مال الأب على الصحيح .

والجمهور على أنه يجب عليه إخراجها عمن تلزمه نفقته كالزوجة والوالدين لحديث ابن عمر مرفوعاً : ( أدوا الفطرة عمن تمونون ) رواه الدارقطني وغيره وفي إسناده إرسال والصواب وقفه .


والصحيح أن صدقة الفطر تجب على الزوجة بنفسها لقوله تعالى : {ولا تزر وازرة وزر أخرى } وكذلك الأبوين ، كما أن الراجح من أقوال أهل العلم أن الدَّيْن ليس مانعاً من وجوب زكاة الفطر .


وقت الوجوب والإخراج


تجب زكاة الفطر بغروب شمس ليلة عيد الفطر ، فمن كان من أهل الوجوب حينئذ وجبت عليه وإلا فلا ، فإذا مات قبل الغروب ولو بدقائق لم تجب عليه ، وإن مات بعده ولو بدقائق وجب إخراج زكاته ، ومن أسلم بعد الغروب فلا فطرة عليه ، ولو ولد لرجل بعد الغروب لم تجب فطرته لكن يسن إخراجها عنه بخلاف ما لو ولد له قبل الغروب فإنه يجب إخراجها عنه .


وأما وقت إخراجها فالأفضل أن تخرج صباح العيد قبل الصلاة لقول أبي سعيد الخدري رضي الله عنه – كما في البخاري - : " كنا نخرج في عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الفطر صاعاً من طعام ..." ، وقول ابن عمر رضي الله عنهما : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة ) ، ولأن المقصود منها إغناء الفقراء في هذا اليوم عن السؤال ، من أجل أن يشاركوا الموسرين في الفرح والسرور .



ويجوز تقديمها قبل يوم العيد بيوم أو يومين لما رواه البخاري أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يعطيها - أي صدقة الفطر - الذين يقبلونها ، وكان يؤديها قبل الفطر بيوم أو يومين .



ولا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد لغير عذر ، فإن أخرها لغير عذر لم تقبل منه لقوله - صلى الله عليه وسلم - : ( من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات ) رواه أبو دواد وغيره .



وأما إن كان التأخير لعذر كأن يصادفه العيد في مكان ليس عنده ما يدفع منه أو من يدفع إليه ، أو يأتي خبر العيد مفاجئاً بحيث لا يتمكن من إخراجها قبل الصلاة ، أو يكون معتمداً على شخص في إخراجها فينسى أن يخرجها ، فله في هذه الحالة أن يخرجها ولو بعد العيد لأنه معذور في ذلك كله .



جنس الواجب وقدره

أما عن الجنس الواجب إخراجه فمن غالب قوت البلد لحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال : ( فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم- زكاة الفطر من رمضان صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير ) ، وكان الشعير يوم ذاك من طعامهم كما قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه : " كنا نخرج يوم الفطر في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم- صاعاً من طعام وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر " رواه البخاري .

والقدر الواجب صاع من أي من هذه الأصناف أو غيرها من الطعام ، ويقدر بكيلوين وأربعين غراماً من البُرِّ ، ومن غير البُرِّ بحسبه .


وتدفع صدقة الفطر للفقراء والمحتاجين دون سائر مصارف الزكاة الثمانية وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه لله ، ولا يجوز دفعها إلى من تجب على الإنسان نفقته ، كما لا يجوز دفعها إلى أهل الذمة .


ويجوز دفع زكاة الفطر لفقير واحد أو عدة فقراء ، والأولى دفعها إلى الأقرباء الفقراء الذين لا تجب نفقتهم على المزكي ، والله أعلم
mab_eg
mab_eg
Admin

عدد المساهمات : 876
العمر : 52
تاريخ التسجيل : 16/04/2010

بطاقة الشخصية
الاسم: MAhmoud abdelbaser Mahmoud

http://tagrebia.orgfree.com/

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى